ذكّرت وزارة التشغيل والتكوين المهني في بلاغ أصدرته اليوم، بأنّ التكوين المهني الأساسي في الاختصاصات شبه الطبية يخضع لشروط خصوصية، حيث يتعين أن تكون هذه الاختصاصات منظّرة وفقًا لأحكام الفصل 25 من كراس الشروط المتعلق بقواعد إحداث وسير هياكل التكوين المهني الخاصة، والمنشور المشترك بين وزيري التكوين المهني والتشغيل والصحة العمومية رقم 36 بتاريخ 27 جويلية 2011.
وأوضحت الوزارة في بلاغها، أن جميع طالبي التكوين في القطاع الخاص مدعوون للتأكد من حصول مؤسسات التكوين المهني الخاصة على قرار التنظير للاختصاص المعني، كما يجب التحقق من مدة صلاحية هذا التنظير وشروط الالتحاق بالتكوين.
وأشارت الوزارة أيضًا إلى أنّ ممارسة نشاط التكوين المهني في الاختصاصات شبه الطبية دون الامتثال للشروط القانونية، مثل تنظيم دورات في مجالات “الطب البديل”، “الوخز بالإبر”، “الحجامة”، “التمسيد”، “العلاج بالتدليك”، وغيرها من المجالات شبه الطبية، يُعرض المؤسسات للتتبعات الإدارية والجزائية.
ودعت الوزارة مؤسسات التكوين المهني الخاصة إلى الامتثال لهذه القوانين، كما حثّت وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية والسمعية البصرية على ضرورة طلب الاستظهار بما يثبت التنظير عند نشر الإعلانات الإشهارية لفائدة المؤسسات الخاصة بالتكوين المهني.
وفي الختام، أكدت الوزارة أنها قد نشرت على موقعها الإلكتروني www.emploi.gov.tn قائمة المراكز والاختصاصات التكوينية المنظّرة في المؤسسات الخاصة للتكوين المهني، بالإضافة إلى إمكانية الاتصال بالإدارة الجهوية للتشغيل والتكوين المهني المعنية للحصول على مزيد من المعلومات.